الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
268
معجم المحاسن والمساوئ
مع مولاه ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرّب بعد هجرة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 156 . يجوز ترك العمل بالحلف لأجل التقيّة : 1 - الكافي ج 7 ص 442 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « إنّ اللّه علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عليّا عليه السّلام قال : وعلّمنا واللّه ، ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة » . لا يمين في غضب : 1 - الكافي ج 7 ص 442 : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه » قال : قلت : أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه والجبر ، قال : « الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ والأب ، وليس ذلك بشيء » . عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : « لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في إجبار ، ولا في إكراه » قلت : أصلحك اللّه فما الفرق بين الإكراه والإجبار ؟ قال : « الإجبار من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ والأب ، وليس ذلك بشيء » .